الشيوخ يعلن وفاة النائب حاتم حشمت ويقف دقيقة حداد


وقف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، دقيقة حداد ترحما على النائب حاتم حشمت، العضو المعين بالمجلس، الذي وافته المنية اليوم.
وفاة النائب حاتم حشمت
وبرحيل النائب حاتم حشمت، وصل عدد الوفيات في مجلس الشيوخ إلى 13 حالة، حيث سبقه إلى جوار ربه الفريق جلال الهريدي.
وفي يوليو الماضي توفي النائب حمادة القرشي، عضو مجلس الشيوخ عن دائرة ديروط، بعد معاناة قصيرة مع المرض.
وضمت قائمة وفيات مجلس الشيوخ، النائب الراحل علي عطوة، والذي أعلن المجلس، خلو مقعده في جلسة الأحد 3 مارس الماضي.
حصيلة وفيات مجلس الشيوخ
اقرأ أيضاً
حياة خطاب مشيدة بحزمة الحماية الاجتماعية: الرئيس حريص على التخفيف عن كاهل المواطنين
محمد البدري: القمة العربية الطارئة ستبعث برسالة هامة للمجتمع الدولي برفض تهجير الفلسطنيين
العسال: الموقف المصري الأردني قاطعًا لدحض مخطط التهجير وإرساء الحق الفلسطيني
عضو بـ«الشيوخ»: زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص تعزز الاستقرار الاقتصادي
افتتاح مسجد الظاهر بيبرس بعد الانتهاء من مشروع ترميمه
اليوم.. الترقب يسود الأسواق العالمية تحسبًا لصدور تقرير التضخم الأمريكي
وسبقه النائب الراحل محمود بكري، وقبله بأيام المستشار عبد الله عصر، رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس.
وشهد مجلس الشيوخ، وفاة كلا من اللواء مصطفى كامل، النائب عبد الحي عبيد، وقبله الكاتب الصحفي محمود الكردوسي، النائب إبراهيم حجازي، الدكتور أحمد عبد العزيز، واللواء فاروق مجاهد، نائب رئيس حزب حماة الوطن.
ضوابط شغل المقعد الشاغر داخل مجلس الشيوخ
ونظم قانون مجلس الشيوخ، رقم 141 لسنة 2020، واللائحة الداخلية للمجلس، ضوابط شغل المقاعد في حال خلوها نتيجة الوفاة.
قانون مجلس الشيوخ
وتنص المادة (30) من قانون مجلس الشيوخ على: إذا خلا مكان أحد الأعضاء المعينين قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، عين رئيس الجمهورية من يحل محله خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالًا لمدة عضوية سلفه.
لائحة مجلس الشيوخ
وتنص المادة 256 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على: يبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أي عضو من أعضائه خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة، ويخطر الرئيس المجلس فى أول جلسة تالية لذلك لتأبين العضو المتوفى وإعلان خلو مكانه.
وإذا خلا مكان أحد الأعضاء بالحكم بإبطال عضويته أو بالاستقالة أو بإسقاط العضوية أو لغير ذلك من الأسباب، يعلن رئيس المجلس ذلك، ويخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أو رئيس الجمهورية بحسب الأحوال بخلو المكان خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان ذلك بالمجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
و