«النواب» يناقش المواد من 399 وحتى 464 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية


يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي اليوم الثلاثاء، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
حيث يناقش مجلس النواب اليوم المواد من 399 وحتى 464.
ويمثل المشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
وكان مجلس النواب قد واصل أمس الإثنين مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور وزير الشئون النيابية والقانونية، ووزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: ممثلين عن وزارة الداخلية، مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، نقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
وناقش المجلس بجلسة الأمس المواد من (٣٣٩) إلى (٣٩٨) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.
حيث شهدت جلسة الأمس مناقشات موسعة من جانب نواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، حيث وافق المجلس على بعض المقترحات المقدمة من وزير العدل أبرزها المادة ٣٣٩ التي اقترح فيها أن يكون القاضي الجزئي هو المختص بإصدار أمر إيداع المتهم المصاب باضطراب نفسي أو عقلي تحت الملاحظة بدلاً من محكمة الجنح المستأنفة، ووافق المجلس على هذا التعديل لتقصير الإجراءات والتسهيل على المتهمين، واقترح بأن تكون مدة الاستئناف على أمر الإيداع تحت الملاحظة الوارد في المادة ٣٤٠ خلال ٤٨ ساعة بدلاً من ٢٤ ساعة، وذلك لإتاحة الفرصة للنيابة العامة وللمتهم ولكل ذي شأن من الاستئناف على أمر إيداع المتهم المصاب باضطراب نفسي أو عقلي تحت الملاحظة لتفادي حالة ما إذا كان الأمر صادراً في يوم عطلة أو إجازة رسمية، ووافق المجلس على التعديل بمد مدة السماح بالاستئناف على هذا الأمر لتصبح ٤٨ ساعة بدلاً من ٢٤ ساعة.
واقترح وزير العدل إدخال تعديل على المادة ٣٥٧ الخاصة بتقدير الأتعاب للمحامي المنتدب، بحيث يجوز التظلم من تقدير الأتعاب أمام المحكمة التي أصدرت الحكم بدلا من عدم جواز الطعن على هذا التقدير، ووافق المجلس على هذا المقترح تشجيعاً على زيادة أعداد المحامين المنتدبين لما يمثله ذلك من مصلحة للمتهم غير القادر على توكيل محامي عنه.
كما وافق المجلس على مقترح وزير العدل بتعديل المادة ٣٦٥ الخاصة بالحالات التي يكون فيها لمحكمة جنايات أول درجة أن تحكم في غيبة المتهم حال عدم حضوره الجلسة هو أو وكيله الخاص، حيث تضمن التعديل إضافة شرط جديد وهو إعلان المتهم بورقة التكليف بالحضور فضلاً عن إعلانه بأمر الإحالة وذلك لإضافة مزيد من ضمانات وصول العلم اليقيني للمتهم أو وكيله الخاص بموعد الجلسة المحددة له.
كذلك وافق المجلس على بعض المقترحات المقدمة من النائب أيمن محسب عضو حزب الوفد، لضبط الصياغة.