28 أبريل 2025 01:40 28 شوال 1446
العروبة

    الزيارة الأولى منذ سقوط الأسد.. وفد روسي يصل إلى دمشقزيارة ناجحة لوزير السياحة لأسبانيا ..وصول بعثة نادي الزمالك الى السودية لخوض السوبر الافريقيوزير الخارجية يحشد دعما دوليا للبنان وفلسطين ضد عدوان الاحتلالأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، ارتفاع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية على الجنوب اللبنانى منذ صباح اليوم إلى 15 شهيدا.عملية إطلاق نادرة.. الجيش الإسرائيلي: اعتراض صاروخ أُطلق من لبنان نحو تل أبيبالأهلى يطير للسعودية اليوم لمواجهة الزمالك بالسوبر الأفريقى- مهندس حسن الخطيب: الحكومة المصرية تولي اهتماما كبيرا بدعم التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والصينوزير التعليم: خطة خفض الكثافة في الفصول الدراسية نجحت.. وانفراجة بأزمة عجز المدرسينزيادة 10 قروش.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين في البنوكالدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة يصل اسوان صباح اليوم الاتنين لعقد مؤتمر صحفي لكشف أسباب إصابات النزلات المعويةالأعلام الاسرائيلي : سلاح الجو سيشن هجوما واسع النطاق في لبنان الساعات المقبلة
    الأخبار

    مجلس النواب يوافق على مقترح لحماية المجني عليهم المصابين باضطراب نفسي

    مجلس النواب
    مجلس النواب

    شهد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على مقترح المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل والنائب أيمن محسب بتعديل على نص المادة 346 بقانون الإجراءات الجنائية، الخاصة بحماية المجني عليهم المصابين باضطراب نفسي أو عقلي، والمجني عليهم الأطفال.
    واقترح وزير العدل بتقسيم المادة 346 إلى مادتين ووافق المجلس على المقترح.
    وطالب النائب أيمن محسب بإضافة تعبير "جاز لسلطة التحقيق والنيابة العامة" في الفقرة الثانية من المادة، ووافق المجلس على التعديل المقدم.
    وتنص المادة على "إذا وقعت على مجنى عليه مصاب باضطراب نفسي أو عقلي جناية أو جنحة من جرائم الاعتداء على النفس، جاز أن يصدر الأمر من النيابة العامة بإيداعه مؤقتًا في إحدى منشآت الصحة النفسية لتلقي العلاج والرعاية الطبية، وفقا لأحكام الدخول الإلزامي المنصوص عليها بقانون رعاية المريض النفسي المشار إليه.
    ويجوز لسلطة التحقيق المختصة عند سؤال المجني عليهم الأطفال في أي جريمة استدعاء أحد ذوي الطفل، أو أحد الأخصائيين الاجتماعيين لحضور إجراءات التحقيق. كما يجوز للمحقق تسجيل أقوال الطفل المجني عليه سمعياً وبصرياً، ويجوز أن يكون التسجيل سمعياً فقط، بناء على طلب الطفل أو الشخص الذي يحضر من ذويه ويحفظ هذا التسجيل بواسطة إحدى وسائط التخزين الرقمية تودع ملف القضية".
    وعقب رئيس المجلس على المقترح: بالمقترح الصائب، ويعمم المسألة بالنسبة لسلطات التحقيق
    وبدلك أصبح النص بعد التعديل على: "إذا وقعت على مجنى عليه مصاب باضطراب نفسي أو عقلي جناية أو جنحة من جرائم الاعتداء على النفس، جاز (لسلطة التحقيق والنيابة العامة) أن يصدر الأمر من النيابة العامة بإيداعه مؤقتًا في إحدى منشآت الصحة النفسية لتلقي العلاج والرعاية الطبية، وفقا لأحكام الدخول الإلزامي المنصوص عليها بقانون رعاية المريض النفسي المشار إليه.
    ويجوز لسلطة التحقيق المختصة عند سؤال المجني عليهم الأطفال في أي جريمة استدعاء أحد ذوي الطفل، أو أحد الأخصائيين الاجتماعيين لحضور إجراءات التحقيق. كما يجوز للمحقق تسجيل أقوال الطفل المجني عليه سمعياً وبصرياً، ويجوز أن يكون التسجيل سمعياً فقط، بناء على طلب الطفل أو الشخص الذي يحضر من ذويه ويحفظ هذا التسجيل بواسطة إحدى وسائط التخزين الرقمية تودع ملف القضية".

    مجلس النواب وزيرالعدل المستشار الدكتور حنفي جبالي